عبد المجيد مصطفى امير
عدد الرسائل : 524 العمر : 76 البلد : السعودية نقاط : 57070 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: هل المرأة ملزمة شرعاً بخدمة زوجها؟ الثلاثاء أغسطس 16, 2011 7:07 pm | |
| هل المرأة ملزمة شرعاً بخدمة زوجها؟ مسألة خدمة المرأة لزوجها اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً، والراجح في المسألة أن هذا يختلف بحسب حال المرأة وحال الرجل، فإن جرى العرف في بيتها وأهلها ومن على شاكلتها أنها لا تخدم زوجها، بمثل الطبخ والغسل والكنس، وتنظيف البيت، ونحو ذلك، كما يقول د. عبدالعزيز الفوزان، فإنها لا تلزم بهذا شرعاً، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وأما إن كان جرى العادة والعرف في أمثالها من أهل بيتها، ومن على شاكلتها، أنها تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، فإن هذا كأنه مشروط في العقد، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فيلزمها ذلك، لكن لا شك أن خدمة المرأة لزوجها وقيامها بإصلاح طعامه وخدمته بغسيل ثيابه وتنظيف بيته أن هذا من العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها الزوجين، فقال سبحانه وتعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، ويقول جل شأنه «وعاشروهن بالمعروف»، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طاعة المرأة لزوجها من أعظم أسباب دخول الجنة، فقال: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت»، فلا شك أن هذا من العشرة بالمعروف. لكن هل تلزم شرعاً بذلك وتأثم إذا خالفت؟ الجواب: «ما ذكرت أنه إن كانت الحالة الاجتماعية بالنسبة لأهل بيتها ومن على شاكلتها أنهم لا يخدمون في العادة في مثل هذه الأمور، فلا يلزمها شرعاً، وإما إن كان العرف والعادة جرت في أمثالها أنها تخدم زوجها في مثل الخبز والطحن والغسيل والتنظيف والطبخ، فإن هذا يلزمها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولهذا اختلف العلماء أيضاً في مسألة إخدام المرأة، أي إحضار خادمة تخدمها في البيت، وقد قالوا إن كان مثلها يخدم عادة، فإنه يلزمه أن يخدمها، وإن كان مثلها لا يخدم، فلا يلزم الزوج، وإنما هو أيضاً من المعاشرة بالمعروف».
| |
|